آخر المواضيع

بيان حملة المحليات للشباب رقم 4 لعام 2015



المحليات للشباب
بيان حملة المحليات للشباب رقم 4 لعام 2015
توضيحاً لما نشر لوزارة التنمية المحلية والدكتور احمد ذكى بدر بشأن قرار رقم 6135 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 26 نوفمبر من وزير التنمية المحلية والذي يقضى بتشكيل مجالس تنفيذيه موازية من الشباب الموظفين .
فقد تم التواصل مع مدير مكتبه ونفى مدير مكتبه أن يكون لهذا القرار صله بالمجالس الشعبية المحلية سواء من نية لتأجيلها أو أن يحل التنفيذيين محل المجالس المنتخبة لان هذا لا يمكن أن يحدث طبقاً لنص الدستور .
وطبقا لميثاق حملة المحليات للشباب والتي تداوم السعي نحو تمكين الشباب المؤهل والواعي بمؤسسات ألدوله تعلن الحملة عن دعمها لقرار السيد الوزير والتي هي بمثابة خلق صف ثاني من تنفيذيين شباب مدربين على الاداره وأكفاء وترجو الحملة أن يتم وضع اوسس واضحة لاختيار هؤلا التنفيذيين وتعتذر الحملة عن اى بيانات صدرت بخصوص هذا الشأن من أشخاص غير منوط بهم إصدار بيانات وبناء عليه فقد تم إقالة المستشار القانوني للحملة الأستاذ / شادي عبداللطيف .

والله ولي التوفيق ،،،
أكمل القراءة »

المحليات للشباب بالاسكندرية تستعد لاطلاق الدورة الثالثة لتأهيل الشباب


المحليات للشباب


حملة المحليات للشباب بمحافظة الاسكندرية تقدم :

التدريب الشامل ﻹعداد وتأهيل الشباب لخوض انتخابات المحليات ولرفع الوعى لدى المواطنين بدور ومهام المجالس المحلية
% الدفعة الثالثة

يتناول التدريب :
-شرح تاريخ الادارة المحلية في مصر .
-وضع المحليات في الدساتير المصرية .
-كيفية تشكيل المجالس المحلية في مصر .
-النظام الانتخابي الأمثل للمحليات .
-اختيار المحافظين بالانتخاب او التعيين ..
-كيفية اختيار القيادات التنفيذية .
-مهام واختصاصات المجالس المحلية ..
-كيفية ممارسة عضو المجلس الشعبي المحلي الرقابة على مرافق ومؤسسات الدولة عن طريق الاستجواب والسؤال وطلب الاحاطة .. الخ . 

العدد المطلوب : 120 فرد والحضور بأسبقيه التسجيل

مدة التدريب : تسع ساعات مقسمة على ثلاثة أيام .. بواقع ثلاث ساعات يوميا .
ميعاد التدريب : من الساعه 5:00م الى 8:00م
بداءً من يوم الثلاثاء الموافق 10/2/2015
حتى يوم الخميس الموافق 12/2/2015

*ملحوظة : فقط يسمح بالحضور لمن استقبل مكالمة هاتفية لابلاغة بالموافقة على الحضور
التسجيل من هنا : http://goo.gl/forms/EVs7Pednrb
أمين تنظيم الحملة بالاسكندرية :أحمد رزق الحكيم





أكمل القراءة »

ننشر نص مشروع قانون «نظام الإدارة المحلية» بعد إحالتة الى قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لاصدارة


المحليات للشباب  تنشر نص مشروع قانون «نظام الإدارة المحلية» بعد إحالتة الى قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لاصدارة

حملة المحليات للشباب تنشر نص مشروع قانون «نظام الإدارة المحلية»، الذى عكفت وزارة التنمية المحلية على إعداده لمدة تجاوزت عاماً كاملاً، والذى تمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإصداره، ويشمل القانون 185 مادة، موزعة على 5 أبواب، هى: - التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم: وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحى، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذى للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية. - المجالس الشعبية المحلية، وتشمل: عضوية المجلس الشعبى المحلى، وانتخابات أعضاء المجلس، ونظام سير العمل، وتشكيل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية، واختصاصاته، والإشراف والرقابة الشعبية على وحدات الإدارة المحلية، وطلبات المناقشة والاستجواب، وحل المجالس الشعبية. - الموارد المالية، وتشمل: موارد المحافظة والمركز والمدينة والقرية، وسبل استخدامها، والرقابة المالية عليها. - التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية، وتشمل: التخطيط، والموازنة، والحساب الختامى، والضرائب، والرسوم، والموارد المحلية، وإدارة الفتوى المختصة فى الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية.- العاصمة، وتشمل: مواد تتعلق بالعاصمة وإدارتها، وضوابط التنسيق مع الوزارات المعنية. وجاء نص القانون كالآتى:

مادة «1»

وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.
1) المحافظات:
بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
2) المراكز والمدن والأحياء:
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وعرض وزير الإدارة المحلية.
3) القرى:
بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص، وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة التى يصدر بإنشائها وتحديد زمامها الزراعى قرار من المحافظ المختص.

مادة «2»

تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.
كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها.

مادة «3»

يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، بخلاف الشروط الأخرى التى يحددها القانون. على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع المقاعد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين ولذوى الإعاقة.
ولا يجوز لأحد موظفى وحدة محلية ما الترشح لعضوية المجلس الشعبى المحلى فى نفس دائرة عمله.

مادة «4»

يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

مادة «5»

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.

مادة «13»

يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس الشعبية المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويشترط فيمن يعين محافظاً أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وأن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التعيين.

مادة «14»

يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة والمراكز الواقعة فى النطاق الجغرافى لها والوحدات المحلية التابعة لها، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق محافظته، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحكومة.

مادة «15»

يقوم المحافظ بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة القومية وفروع الوزارات التى تدخل فى اختصاص الحكومة عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

مادة «16»

يتولى المحافظ بصفته ممثلاً للحكومة مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة.

مادة «29»

يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء - أن يقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلومترين التى تتولى المحافظة استصلاحها، بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين فى دائرتها.

مادة «40»

يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية، ولأجهزتها وموازناتها.

مادة «31»

يكون المحافظ مسئولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة.

مادة «32»

يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة «عاصمة المركز»، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز والمدينة، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة «35»

يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة «36»

يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:
1- مديرى إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير المدينة، ويكون أميناً للمجلس.

مادة «37»

يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس المدينة فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمدينة.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبى المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات.

مادة «38»

يكون لكل حى رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية.

مادة «39»

يشكل بكل حى مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الحى وعضوية كل من:
1- رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الحى الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير الحى، ويكون أميناً للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية.

مادة «42»

يشكل بكل وحدة محلية قروية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الوحدة المحلية القروية.

مادة «46»

يجوز للمحافظ فى حدود الموازنة المعتمدة أن يُشغل بعض الوظائف التى تقتضى تفرغ شاغليها بطريق التعاقد، مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد.
كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعاً ممتازين للأعمال الفنية التى تقتضى مهارة أو خبرة خاصة، وذلك نظير أجر يحدده العقد.

مادة «47»

تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية، إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.
المحافظة لها نصيب فى الضرائب الإضافية

على الصادرات والواردات والقيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية
المجلس التنفيذى للمحافظة

مادة «49»

يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ.

مادة «52»

تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر، ويكون لكل إقليم عاصمة، على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

مادة «53»

ينشأ بكل أقاليم التنمية المحلية مجلس للتنمية المحلية يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظات المكونة للإقليم.

مادة «54»

يكون لكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية أمانة فنية يصدر بها قرار من وزير الإدارة المحلية بناء على مجلس الإقليم.
وتختص بالآتى:
1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.

مادة «55»

يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية من أب مصرى.
2- أن يكون بالغاً من العمر 21 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.
3- أن يكون مقيداً فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها.
4- الحصول على مؤهل دراسى لا يقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات، الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.

مادة «56»

مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

مادة «57»

يصدر وزير الإدارة المحلية قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات بوزارة الإدارة المحلية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصات هذه اللجنة.

مادة «72»

مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.

مادة «73»

لا يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة «75»

يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية أو أى عضو فى مجلسها الشعبى المحلى، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفى حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبى المحلى والمحافظ المختص.

مادة «80»

مع مراعاة النسبة المقررة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الإعاقة، إذا خلا مكان أحد الأعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها.

مادة «81»

يعد للمجلس الشعبى المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضرورى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس، ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى، وتكون له ذات السلطة المقررة لما لرئيس الوحدة الإدارية، ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.

مادة «84»

جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفى هذه الحالة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح تستمر فى جلسة سرية أو علنية.
لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مادة «86»

للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبى المحلى المختص، وذلك فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس وطبقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة «88»

يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة العامة.

مادة «89»

لأعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الإدارة المحلية المختصين ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية.

المادة «92»

تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس، وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأى فيما يلى:
أ- السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى.
ب- الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء.
جـ- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
د- المسائل الأخرى التى يحيلها إليها المجلس الشعبى المحلى.
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة، على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس المحلى فى أول اجتماع تالٍ لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها.

مادة «93»

يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبعد أخذ رأى وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة، تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها.
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان، بحيث يشترك فى عضويتها من يختارهم المجلس الشعبى المحلى الذى تقع فى دائرته المنطقة الصناعية، من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة، وممثلين عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.

مادة «94»

تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس الشعبى المحلى المختص، العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بالمنطقة، كما تتولى بوجه خاص ما يأتى:
1- إجراء الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلى والتنسيق بينها، حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها.
2- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التى تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
3- تحديد المشروعات التى يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة فى نطاق المنطقة وطبقاً للأحكام المقررة فى هذا الشأن، وذلك من النسبة المخصصة من الـ10٪ المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية، وكذلك حصيلة الـ5٪ المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الإسكان.
4- اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء عليها، وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة فى المنطقة.

مادة «95»

تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية المباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى المادة السابقة فى حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية:
1- ما يخصص من نصيب العاملين فى أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة.
2- التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.
3- الموارد الأخرى التى تحدد بقرار من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو مجالس إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.
وتدرج حصيلة هذه الموارد فى حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية على الأغراض المخصصة لها، تحت إشراف المجلس الشعبى المحلى المختص.

مادة «97»

لمحافظ الإقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية المحلية المختصة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمركز، وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو المحافظات المختصة، أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد محافظ الإقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبى محلى فى هذه اللجنة، ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار محافظ الإقليم رئيس اللجنة.

مادة «99»

تقوم المجالس الشعبية المحلية بعقد جلسات استماع للمواطنين، بالإضافة إلى ممثلين عن الوحدات المحلية والمديريات والإدارات المحلية والمرافق والمصالح ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بنطاق المحافظة، قبل إقرار خطة التنمية المحلية، ويجوز للمجلس الشعبى المحلى أن يشكل جلسات استماع لقضايا أخرى ذات أهمية وفقاً لتقديره.

مادة «100»

يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى.
ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضواً.
ويكون تمثيل كل حى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة بستة أعضاء فى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
ويكون تمثيل كل حى أو قسم إدارى فى المدينة الكبيرة بعشرة أعضاء.
ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبى محلى عال، يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة «101»

ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيساً له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

مادة «102»

يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، فى حدود السياسة العامة للدولة، الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقاً للمادة «2» من هذا القانون.
وله أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة.
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.
ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتى:
1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامى.
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية.
3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى والتعمير.
4- الموافقة على إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة.
5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى.
6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى.
7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى -وفقاً لأحكام هذا القانون- أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.
8- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.
9- إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى.
10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى جميع المجالات.
11- اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى.
12- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة، التى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
13- الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية والاشتراك فى الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التى تجريها السلطات المركزية.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
تحصل المحافظة على ريع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان وضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخصة

مادة «103»

يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة، وطبقاً للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتى:
- الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.
- التصديق أو الاعتراض على القرارات التى تصدر من هذه المجالس فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية.
- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

مادة «104»

يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

مادة «105»

مع عدم الإخلال بحكم المادة 168 من هذا القانون يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40٪ من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات.

مادة «108»

يبدى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.
وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبى المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة، التى لا يمكن تنفيذها محلياً.

مادة «109»

تدرج بموازنة المحافظة سنوياً الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس الشعبى المحلى وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى باعتباره الآمر بالصرف.

مادة «112»

لأعضاء مجلس النواب فى المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

مادة «113»

يشكل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثنى عشر عضواً وتمثل المدينة التى تضم أكثر من قسم إدارى بأربعة عشر عضواً، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة.
وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.

مادة «114»

ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

مادة «115»

يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة فى نطاق المركز والتصديق على قراراتها فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية.
كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق المركز.

مادة «117»

يشكل فى كل مدينة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى بأربعة عشر عضواً، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً.

مادة «118»

ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من الشباب أو المرأة أو العمال والفلاحين، ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة «120»

يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة «401» من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتمليك الأجانب للعقارات لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذى نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المالية، إذا كان ذلك فى حدود خمسة آلاف جنيه فى السنة المالية الواحدة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.

مادة «121»

يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء.

مادة «122»

يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى باثنى عشر عضواً، ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى يضم قسماً إدارياً واحداً من ثمانية عشر عضواً.

مادة «123»

ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من الشباب أو المرأة أو العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة «124»

يتولى المجلس الشعبى المحلى للحى فى نطاق السياسة العامة للمدينة، الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى.

مادة «126»

يشكل فى كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبى محلى من أربعة وعشرين عضواً، فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقى القرى بعضو واحد لكل منها على الأقل.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً إلا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية.

مادة «147»

تشمل موارد المحافظات ما يأتى:
أولاً- الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتى:
1- نصيب المحافظ فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات ويحدد القانون سعر هذه الضريبة وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويوضع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.
ب- نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وتختص المحافظة بنص حصيلة هذه الضريبة ويوضع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.
وإذا اختلف المركز الرئيسى لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى اختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الإضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويعود النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة.
ثانياً: الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتى:
أ- ريع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى المحافظة وكذا ريع حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة.
ب- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
ج- حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها.
د- الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة.
هـ- الإعانات الحكومية.
و- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ويتولى المجلس الشعبى المحلى توزيع جزء من موارده المشار إليها فى البندين «أ - ب» من «ثانياً» على الوحدات المحلية الداخلية فى نطاق اختصاصه بالنسبة التى يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.

مادة «148»

ينشأ بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة، تتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى المستصلحة المشار إليها فى المادة «29» من هذا القانون.
كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة، تتكون موارده من:
1- حصيلة التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المشار إليها فى المادة «29» من هذا القانون.
2- حصيلة مقابل الانتفاع الذى يؤدى فى حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة.
3- المبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادى فى المحافظات فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة.
4- حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة.
5- القروض.
6- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.
7- حصيلة استثمار أموال هذا الحساب وقيمة إيجار المساكن التعويضية التى أقيمت بمدن القناة الثلاث وأقساط تمليك تلك المساكن.
8- حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وذلك على مستوى المحافظة.
وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار إليهما من الموارد الذاتية للمحافظة، ويرحل فائض كل من الحسابين فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.
وتنظم قواعد وإدارات كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس الوزراء، كما تحدد بقرار منه بالاتفاق مع الوزير المختص النسبة التى تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها فى سندات الإسكان.

مادة «149»

ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية بأحد المصارف المعتمدة، تتكون موارده من:
1- الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب.
2- أرباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها الحساب المذكور.
3- التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
4- 50٪ من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر فى الموازنة.

مادة «150»

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظات وفقاً لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة.
2- استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية.
3- رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.
4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص.
وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يئول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.

مادة «151»

تشمل موارد المركز ما يأتى:
1- ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارده لصالح المركز.
2- حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التى يديرها.
3- الإعانة الحكومية.
4- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
5- القروض التى يعقدها المجلس.
وينشئ المجلس الشعبى المحلى للمركز حساباً للخدمة والتنمية ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ، وتعتبر أموال هذا الحساب أموالاً عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قوانين العقوبات، وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يئول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.

مادة «152»

تشمل موارد المدينة ما يأتى:
أولاً: ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
ثانياً: حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات وفقاً للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
ثانياً: الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:
1- مستخرجات قيد الموانئ والإجراءات الصحية.
2- رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
3- أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.
4- المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
5- المراكز التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
6- ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
7- الأسواق المرخص فى إدارتها للأشخاص الخاصة.
8- استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1٪ من قيمة الاستهلاك إذا لم يتولَّ المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
9- الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
10- الإيجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى إلى 4٪ على الأكثر من قيمتها الإيجارية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأدائه فى مكاتب التحصيل فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
رابعاً: المقابل الذى يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التى تديرها المدينة.
خامساً: حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة.
سادساً: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وإيرادات الأسواق العامة فى نطاقها.
سابعاً: الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ثامناً: القروض التى يعقدها المجلس.

مادة «153»

يعفى من الرسوم المنصوص عليها فى البند «11 - سادساً» من المادة السابقة:
1- العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقاً للقانون.
2- العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية.
3- العقارات المملوكة للدولة الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة «154»

لا يكون قرار المجلس فى شأن فرض الرسوم المنصوص عليها فى المادة 251 نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز والمحافظ.

مادة «155»

ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمدينة حساباً للخدمات والتنمية للمدينة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يئول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.

مادة «156»

تشمل موارد القرية ما يأتى:
أولاً: موارد أموال القرية والمرافق التى تقوم بإدارتها.
ثانياً: ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية.
ثالثاً: الإعانات الحكومية.
رابعاً: التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
خامساً: القروض التى يعقدها المجلس.

مادة «157»

ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من:
1- 75٪ من حصيلة الرسوم المفروضة طبقاً لأحكام المادة 941 المحصلة فى نطاق القرية.
2- أموال المشروعات التى تدار على أساس رأس المال الدائر فى نطاق القرية.
3- مقابل تمليك المبانى فى نطاق القرية التى يتولى حساب الخدمات إنشاءها.
4- إيجارات المبانى السكنية والمرافق التى يتولى حساب الخدمات إنشاءها.
5- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية فى نطاق القرية.
6- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يوافق على تخصيصها المجلس الشعبى المحلى للقرية.

مادة «160»

لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أى قرض أو الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مادة «177»

مدينة القاهرة هى عاصمة جمهورية مصر العربية، ويحدد نطاقها بقرار رئيس الجمهورية ضمن إقليم القاهرة الكبرى.

مادة «178»

يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمى للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالى وإدارة الأصول العامة الداخلة فى نطاقها، وتطوير أسلوب تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية.

مادة «179»

يسرى على العاصمة أحكام هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.

مادة «184»

يتولى محافظ العاصمة بالتنسيق مع الوزراء المختصين بالثقافة والآثار وغيرها تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها، وما يتعلق بأنشطتها وطابعها المعمارى وارتفاعاتها.
المحافظة لها نصيب فى الضرائب الإضافية
على الصادرات والواردات والقيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية


لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أكمل القراءة »